كل ما تصبو إليه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

أترك بصمتك

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

مواظبة التلاميذ المرجع : القرار الوزاري رقم 833 بتاريخ 14/11/1991 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية



مواظبة التلاميذ
المرجع :  القرار الوزاري رقم 833 بتاريخ 14/11/1991  المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية

             كانت المواظبة غير مضبوطة بنصوص في التشريع المدرسي  الجزائري و أول مرة ضبطت فيها كانت بصدور القرار الوزاري رقم : 778 المتعلق بنظام الجماعة التربوية تم حدد تحديدا خاصا بالقرار المذكور  أعلاه  ويضع هذا القرار  حدا لمختلف المبادرات التي كانت تؤخذ  من طرف مديري  المؤسسات المختلفة  و التي كانت  تتفاوت شدة و لينا .
              يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات  و الإجراءات  المتعلقة بمتابعة  مواظبة التلاميذ  في المدارس الأساسية و الثانويان  و المتاقن .
              و يترتب على المواظبة إلزام التلاميذ بالأنتظام في الحضور بالمؤسسة و متابعة الدراسة طبقا  للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
              يجب على التلميذ الحضور في جميع الدروس و حصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي و المشاركة  في كل الأنشطة  المكملة المبرمجة بصفة  قانونية  .  
              لا يكون الإعفاء  عن حصص التربية البدنية و الرياضية  إلا  لأسباب صحية و بناء على شهادة طبية  يمنحها طبيب الصحة المدرسية  و ان تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي او من طبيب محلف او معتمد .
               يلزم التلميذ الحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .
               يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس او ساعة على الأقل قبله و ينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم و عطلتهم .
                تطلب إدارة المؤسسة من التلاميذ احترام  مواعيد الدوام في المؤسسة  و لا يسمح  لهم  في حالة التأخر بالدخول  الا بترخيص من مدير المؤسسة  او من الموظف المكلف . لا تتحمل الإدارة المدرسية  مسؤولية  التلاميذ الدين يبقون خارج  المؤسسة بعد  إغلاق الأبواب .
               لا يسرح التلاميذ من المؤسسة  في حالة غياب  المعلم او الأستاذ  بصفة طارئة  إلا إذا كانت حصة التغيب  في اخر الفترة الصباحية أو المسائية .
               يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ  بصفة مستمرة  و يتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلاء بها  . و تكون مراقبة مواظبة التلاميذ  يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة  و يمارسها مبدئيا  في القسم و قاعات المذاكرة و قاعات المداومة  و المراقد ز المطعم و الساحة  و بصفة عامة أثناء حركاتهم  داخل المؤسسة كل من  الأستاذ و تائب المدير للدراسات و مستشاري التربية  وفقا للمهام المجددة لهم في هذا الشأن . و تدون الغيابات و تأخرات التلاميذ  في السجلات و الوثائق المعتمد لهذا الغرض .
              يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة و المدرسة  في مراقبة  مواظبة  أبنائهم . وينبغي إخبارهم بالجدول الزمني الرسمي  و البرمجة القانونية  لأنشطة أبنائهم .
              لا يسمح  لأي تغيب الالتحاق بالقسم الا بعد  الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني  قي المؤسسة  و تعج الغيابات بسبب المرض  او الأحداث العائلية غيابات قانونية  و تثبت شفويا بحضور الأولياء  او كتاب موقع . ويبلغ الأولياء عن تأخرات  أبنائهم و تغيبانهم و يترتب عليهم تبريرها  بالحضور أو بالكتابة  .

مخالفة المواظبة .
            يترب علي الناخرات و الغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات  في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء و يحفظ بنسخة منه في ملف التلميذ . تفرض الناخرات و الغيابات  المتكررة غير المبررة  التلميذ  المخالف  إلى عقوبة  أخرى و قد تؤدي به إلى المثول أمام  المجلس التأديبي  .
يتعرض التلاميذ الداخليون  في حالة  الغياب غير المبرر من قاعة المذاكرة أو المداومة أو المطعم أو المرقد إلى عقوبات بمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام  المستفاد منه بعد  مثولهم أمام  مجلس التأديب 
           ينجر عن الغيابات غير المبررة في الفروض و الاختبارات  الحصول على علامة  الصفــر .

          إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء  كتابيا و يتوجب عليهم تبرير الغياب  و إذا  استمر الغياب بعد ذلك  مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء  بإشعار ثان  و في حالة عدم الرد  و التمادي في الغيابات لمدة أسبوع  أخر  ترسل المؤسسة الى الأولياء  أعذار الغائب بالرجوع  مضمون يحدد مهلة  أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة  وإذا لم يلتحق التلميذ  بالمؤسسة و لم يقدم سببا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الاغذار  فانه يعتبر قد انفصل  بإرادته و يتوجب  حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق