كل ما تصبو إليه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

أترك بصمتك

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

التأديب القرار الوزاري رقم : 778 المؤرخ في : 26/10/1991 المتضمن نظام الجماعات التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية .



التأديب
    القرار الوزاري  رقم : 778 المؤرخ في : 26/10/1991 المتضمن  نظام الجماعات التربوية
                                   في  المؤسسات التعليمية و التكوينية .

الإخلال بالنظام العام والمخالفة القانونية المتعلق بنظام الجماعة التربوية أو بالقانون الداخلي للمؤسسة
يؤدي قانونا حسب جسامة  وخطورة المخالفة إلى مثول التلميذ المخالف أمام مجلس التأديبي تطبيقا لأحكام المواد
40 و50 و58 و 63 من لقرار الوزاري  المتعلق بنظام الجماعة التربوية المؤرخ  في 26/10/1991
تحت رقم : 778 و التي تنص بالحرف الواحد تباعا  :
المادة  40  : تعرض الغيابات  المتكررة  غير المبررة  التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي  إلى الفصل النهائي  و طبقا للإجراءات  التأديبية الجاري بها العمل .
المادة  50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية و يخل بقواعد النظام و الانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات و تقديم التلميذ إلى المجلس التأديبي  .
المادة 58: يتعرض التلاميذ  في حالة الغياب غيرا لمبررة عن المرقد أو المطعم أو قاعة الذاكرة أو الإخلال  بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات بمكن إن تؤدي إلى حرمانه من النظام المستفاد منه  بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي  .
  المادة 63: يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض و الإختبارات الحصول على علامة  الصفر
بالإضافة إلى العقوبة الأخرى المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
 تصنيف العقوبات .
تصنف العقوبات إلتي يمكن أن يتعرض إليها التلميذ عند ثبوت مخالفته
لأحكام القانون  ووفقا لخطورة المخالفة إلى : 
عقوبات من الدرجة الأولى  :
1 – الإنــــــذار .
2 -  التوبيــــخ .
يحق لمدير المؤسسة إتحاد إحدى هتين العقوبتين دون استشارة المجلس مثل :
عقوبات من الدرجة الثانية  و هي :
الإقصاء  المؤقت من يوم إلى 03 ثلاثة أيام .
الإقصاء  المؤقت من 04 إلى 08 ثمانية أيام .
عقوبات من الدرجة الثالثــة  و هي  :
الإقصاء  من النظام الداخلي  .
الإقصاء  من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى  .
الإقصاء  من المؤسسة دون اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى . الفصل النهائي .
و نؤكد على إن فصل التلميذ نهائيا لا يقرر إذا لم يكمل التلميذ 16 سنة من  العمر  تطبيقا لإحكام المادة الخامسة من الأمر  رقم : 67  -  35 .المتضمن تنظيم التربية و التكوين  .
الطعـــــن  :
لا يقبل الطعن بالنسبة للعقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية و يحق للمعاقب الطن في عقوبات الدرجة الثالثة  يقدم الطعن كتابيا أمام لجنة الطعن على مستوى مديرية التربية  أما من طرف التلميذ ذاته أو من طرف وليه في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب .

لجنة الطعن الخاصة بالتلاميذ
تؤسس لجنة الطعن على مستوى مديرية التربية ابتداء من أول السنة الدراسية وتتكون من الأعضاء التالية مديرا لتربية
أو ممثله رئسا
مدير مؤسسة التعليم الثانوي مدير مدرسة أساسية مفتش التربية والتعليم الأساسي مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني
ومستشار للتوجيه المدرسي والمهني
أستاذ رايس للتعليم الأساسي
ممثلين اثنين 02 عن جمعيات أوليا التلاميذ
ملاحظة 
إذا كان لأحد أعضاء لجنة الطعن علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فلا يمكنه المشاركة في مداولات للجنة تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بنا على استدعاء من مدير التربية رئيسها الرسمي لا يعلق طلب الطعن قرار
المجلس التأديبي الذي يبقى ساري المفعول ونافذا إلى أن ترفضه لجنة الطعن تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالقلبية البسيطة
لأصوات أعضائها الحاضرين تكون قرارات لجنة الطعن غير قابلة للطعن.



0 التعليقات:

إرسال تعليق