كل ما تصبو إليه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

أترك بصمتك

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

القرار 832 يحدد مهام مساعدي التربية وواجبا تهم



القرار 832 يحدد مهام مساعدي التربية وواجبا تهم .

المادة 1 : يهدف هذا القرار، طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه ، إلى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية و شروط عملهم .
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي .
        و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا
المادة 3 : تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية و المسائية ، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي .
        وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة ، وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك ، تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية .
المادة 5 : يتلقى مساعدو  التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب المدير للدراسات و مدير المؤسسة .
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ، ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و ينشطونه .
     ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية .
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلي :
       -            متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة
       -            السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالأنباط
       -            تأطير التلاميذ وتربيتهم
       -            حماية ممتلكات المؤسسة و المحافظة عليها .
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي :
       -            تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول و الاستراحة و الخروج
       -            اعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملة
       -            احترام قواعد الوقاية و الأمن .
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .
المادة 10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11: يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12: يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية  و التربوية .
المادة 13:يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجيين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في  المؤسسات التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 14: يتولى مساعدو التربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي :
       -            يوجهون عمل التلاميذ ز يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة
       -            يشاركون في الحراسة أثناء الاختبارات و الفروض التي يقيمها الأساتذة .
المادة 15:يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات ، و في عملية التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها السلطة السليمة.
المادة 16:تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
      -المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات
و الوثائق القانونية
       - إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و إعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية ، و بصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي
بالمؤسسة .
المادة 17: يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها .
المادة 18: ندخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
المادة 19: يستفيد مساعدي التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منهم على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها، من تخفيف جزافي  قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية و التنظيمية  السارية المفعول.
المادة 20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار و نهوض التلاميذ ، بثلاث ساعات .
    و تحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار و الفترة المرتبط بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المادة 21: تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع (4/1) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية و تنتهي ربع(4/1) ساعة بعد نهايتها .
المادة 22: تشتمل الخدمة في النظام الداخلي ، زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم وأثناء المذاكرة
على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية .
المادة 23: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكلل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية .
   غير أنه استثناء ،  يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24: يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة بأشغال السكرتارية .
      و ينبغي ألا تشكل الأعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين .
المادة 25: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




هناك تعليق واحد: