المادة 1 : يهدف هذا القرار، طبقا لأحكام
المادة 85 من المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه ، إلى تحديد المهام المرسومة
لمساعدي التربية و شروط عملهم .
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في
المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي .
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا
المادة 3 : تشتمل الخدمة في النظام
الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين
الصباحية و المسائية ، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ، ويتولاها
مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي .
وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف
الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام
الداخلي .
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية
نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة ، وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني
بالخدمة ويمارسونها في الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك ، تحت مراقبة نائب المدير
للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية .
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب
المدير للدراسات و مدير المؤسسة .
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء
في الفريق التربوي بالمؤسسة ، ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و
ينشطونه .
ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية .
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة
فعلية و مستمرة فيما يلي :
-
متابعة تطبيق
أحكام النظام الداخلي للمؤسسة
-
السهر على
احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالأنباط
-
تأطير التلاميذ
وتربيتهم
-
حماية ممتلكات
المؤسسة و المحافظة عليها .
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر
على ما يأتي :
-
تنظيم حركة
التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول و الاستراحة و الخروج
-
اعتناء التلاميذ
بحسن السلوك و المعاملة
-
احترام قواعد
الوقاية و الأمن .
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في
تأطير مختلف الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل
التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .
المادة 10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة
التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية
المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11: يندرج عمل مساعدي التربية في
إطار تربوي و بناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12: يساهم مساعدو التربية في
تقوية العلاقات الإنسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية .
المادة 13:يمكن أن يطلب من مساعدي
التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجيين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين
الصباحية و المسائية في المؤسسات التي لا
تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 14: يتولى مساعدو التربية في إطار
المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي :
-
يوجهون عمل
التلاميذ ز يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة
-
يشاركون في
الحراسة أثناء الاختبارات و الفروض التي يقيمها الأساتذة .
المادة 15:يلزم مساعدو التربية بالمشاركة
في تنظيم الامتحانات و المسابقات ، و في عملية التكوين و تحسين المستوى و تجديد
المعارف التي تنظمها السلطة السليمة.
المادة 16:تتعلق النشاطات الإدارية التي
يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
-المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة و تثبيت
غياباتهم في مختلف السجلات
و الوثائق القانونية
- إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و إعداد كشوف
العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية ، و بصفة عامة
إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي
بالمؤسسة .
المادة 17: يشارك مساعدو التربية في
مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها .
المادة 18: ندخل مشاركة مساعدي التربية
في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
المادة 19: يستفيد مساعدي التربية بسبب
خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منهم على ضغوط خاصة سيما منها
المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها، من تخفيف
جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب
الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة 20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد
، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار و نهوض التلاميذ ، بثلاث ساعات .
و تحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار و الفترة المرتبط بنهوض التلاميذ
وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المادة 21: تبدأ الخدمة في النظام
الخارجي ربع (4/1) ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة
الصباحية و الفترة المسائية و تنتهي ربع(4/1) ساعة بعد نهايتها .
المادة 22: تشتمل الخدمة في النظام
الداخلي ، زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم وأثناء
المذاكرة
على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء
حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية .
المادة 23: تحدد وثائق تعيين مساعدي
التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب
المالية المخصصة لكلل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية
.
غير أنه استثناء ، يمكن لمدير
المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24: يمكن لمدير المؤسسة عند
الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات
الاجتماعية و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة بأشغال السكرتارية .
و ينبغي ألا تشكل الأعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية
المعنيين .
المادة 25: تلغى جميع الأحكام المخالفة
لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه
.
المادة 26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة
أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكن قرار 832 الصادر في 2018
ردحذف