كل ما تصبو إليه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

أترك بصمتك

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

القرار رقـــم: 171 المؤرخ في : 02/02/1991 يحدد مهام مستشار التربية




القرار رقـــم: 171 المؤرخ في : 02/02/1991
يحدد مهام مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في المؤسسات الإكمالي  و الثانوي

إن وزير التربية الوطنية
-بمقتضى الأمر رقم 76-35 و المرسوم رقم 70-115 و المرسوم رقم 76-71 و المرسوم 76-72 والمرسوم 90-49 .
وبمقتضى القرار رقم 1003 المؤرخ في 15/09/1983 والذي يحدد مهام المستشار التربية والمستشار الرئيسي
للتربية في الإكمالي والثانوي.
يقرر ما يلـــي :
المادة  1 : يمارس مستشار التربية والمستشار الرئيسي  للتربية مهامهما وفقا لإحكام المرســوم رقم 90-49 المؤرخ في06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 2 : يكلف مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية بالنظام والانضباط في        مؤسسات التعليم و التكوين .يمارس مستشار التربية مهامه في المدرسة الأساسية
 و المؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية . و يمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامــه في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربيــة .
المادة  3 :  يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في المهام التربوية و الإدارية .
المادة  4 :  يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة . ويلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية إما مباشرة من مدبر المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراســـات
المادة 5 : يعتبر مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري
للمؤسسة ، حيث أنهما بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه المجالس .
المادة 6 : يمكن لمدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
 و يمكن لمدير مؤسسة التعليم الثانوي و المعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه إذا لم يوجد نائب مدير للدراسات بالمؤسسة .
المادة 7 : تشتمل المهام المرسومة لمستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية و مالية .
المادة 8 : تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الاستعمال  الأفضل لقدراتهم و إمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم و ازدهارها .
المادة 9 : ينبغي أن يكون مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية في عملهما ضمن المجموعة التربوية ، قدوة للتلاميذ في سلوكهم .
المادة 10: يكلف مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بما يلي  :
        -            تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة .
        -            حفظ النظام و الانضباط داخل المؤسسة .
        -            مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهم .
        -            تنظيم حركة دخول التلاميذ و خروجهم و استراحتهم .
        -            تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
المادة 11 : يشارك مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
        -            تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية
        -             تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ
        -            تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية في المؤسسة.
المادة 12 : يلزم مستشار التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة ، في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات و الأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 13 : ينظم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة
المادة 14 : يراقب مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة و المداومة و في المطعم والمراقد وقاعة التمريض .
المادة 15 : يخول لمستشاري التربية و المستشارين الرئيسين للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون ، وهم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض .
المادة 16 : يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة و القاعات المتخصصة و المراقد بصفة منتظمة.
و يتأكد مع المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة و الأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنشطة التلاميذ و الأساتذة .
المادة 17 : يساهم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في :
        -            ضبط جداول توقيت التلاميذ و خدمات الأساتذة
        -            تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها .
المادة 18 : يقوم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة و نائب المدير للدراسات وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة .
المادة 19 : يتولى مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التـــــــربيــــة و تسخيرها بصفة عقلانية .
المادة 20 : يشارك مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ و تربيتهم .
المادة 21 : يضبط مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ و يعدون جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة 22 : يحرر مستشار التربية  و المستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطلبونها و يعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها.
المادة 23 : يسهر مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت
و التجهيزات في المؤسسة ، و يقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات و يرفعون الى المصلح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف
 و ظروفه ،و الفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء وتقدير مبلغ الضرر .
المادة 24 : يرفع مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية يوميا الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة .
المادة 25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية .
المادة 26 : لا يتداول مستشارو التربية و المستشارين الرئيسيون للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، و يسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذا لم ترخص به السلطة السلمية .
المادة 27 : تقوم العلاقات بين مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية و المصالح الاقتصادية إما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات،
أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة .
المادة 28 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية فإن توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا .
المادة 29 : يمكن لمدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي :
        -            تأطير مجموعة من الأقسام
        -            مسك ملفات التلاميذ
        -            الاتصال مع مندوبي الأقسام و الأساتذة و الأولياء
        -            المشاركة في نشاطات تربوية و إجتماعية تتطلب كفاءات خاصة .
المادة 30 : يلزم مستشار التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل و النهار.
المادة 31 : تدخل مشاركة مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في تنظيم الامتحانات و المسابقات
و تصحيحها ولجانها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية .
المادة 32 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا  القرار وسيما القرار رقم 1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 33 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
































ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






الاستشارة
الحراسة هي التسمية القديمة للاستشارة  و باتت هذه الاخيرة تقوم باعمالها دون قيد او شرط بقانون او نظام و راح بعض الحراس العامون إلى استعمال القمع  و واستعمال طريقة العنف مع التلميذ مما زاد الأمور ميوعة و نسيبا  ترجع أسباب كل ما سب ذكره إلى :
عدم كفاءة المسؤول
عدم تفهم الرئيس للمرؤوس . وعدم فهم ظروفه الاجتماعية . و الملية .
عدم كفاءة اغلبيية أعوان  الحراسة و جهلهم للمعاملة مع المراهق و المراهقة   مع انعدام المرونة في  حل المشاكل  و للجوء الى الحلول السهلة  باستعمال  العنف و القمع و هذا مخالف للتربية .
قلة التكوين  في هذا المجال الحساس  المشحون بالاضطرابات النفسية و ...
تجاهل أو نسيان ان التلميذ إنسان يحتاج الى حنان و عطف و مرونة و إقناع .
وبات من الضروري تغيير التسمية من الحراس إلى الاستشارة  وهو الاسم الأصح  لان الاستشارة مصلحة من المصالح  الهامة الحساسة  الفعالة التي نقوم بالخدمات الإدارية  و التربوية  لفائدة التلاميذ المتمدرسين
في المؤسسة .(  خارجيون كانوا او داخليون او نصف داخليين )  و يرأسها مستشار التربية تحت سلطة مدير المؤسسة
ويسهر  مستشار التربية  على الانضباط   و التنظيم بالتنسيق  مع  المصالح الآخري للمؤسسة  بمساعدة المساعدين التربويين  و المشرف  إن وجد . كما يوضحه القرار الوزاري 171  المؤرخ في : 02/02/1991  صفحة :153  بالمرجع في التشريع المدرسي الجزائري
و القرار الوزاري  832  المؤرخ في : 13/11/1991  صفحة :155  بالمرجع في التشريع المدرسي الجزائري

من هو مستشار التربيـــة ؟
مستشار التربية : يعني النظام - المواظبة - المعاملة الحسنة - المساعدة فيما يسمح به القـــانون و يكون في الصالح العام . هو الفصاحة - التسامح  - الصدق -  الصدر الرحب الذي ينتقل من السهل ، الى الصعب، ويعالج الأمور بحكمة ، ورزانة ، وحزم هو ذلك الشخص الذي يسعى الى إنشاء جو عائلي  في المؤسسة و خارجهـــا .
هو القلب النابظ  و العمود الفقري للمؤسســـة التربوية هو ذاك الشخص الذي يسهر على صحة التلاميذ و الرفع  من مستواهم الدراسي و الخلقي  ، و يأخذ بيدهم الى المعاصرة ومواكبة العصر المتطور ، ويبعدهم عن التقليد الأعمى ، والروتين الممل.
إن مستشار التربية الناجح يسعى دائما الى التجديد والقيام بأعماله في الوقت المحدد لها بكل دقة وبساطة دون تاخرولاتعقيد. و البعد عن الارتجال في كل أعماله وإيجاد الجواب السريع و المقنع لكل سؤال  والحل الناجع لكل مشكلة .


0 التعليقات:

إرسال تعليق