يحدد
مهام مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في المؤسسات الإكمالي و الثانوي
إن وزير التربية الوطنية
-بمقتضى الأمر رقم 76-35 و المرسوم رقم
70-115 و المرسوم رقم 76-71 و المرسوم 76-72 والمرسوم 90-49 .
وبمقتضى
القرار رقم 1003 المؤرخ في 15/09/1983 والذي يحدد مهام المستشار التربية والمستشار
الرئيسي
للتربية في الإكمالي والثانوي.
يقرر ما يلـــي :
المادة
1 : يمارس مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية مهامهما وفقا لإحكام المرســوم رقم
90-49 المؤرخ في06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية تحت سلطة
مدير المؤسسة.
المادة
2 : يكلف مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية بالنظام والانضباط في مؤسسات التعليم و التكوين .يمارس مستشار
التربية مهامه في المدرسة الأساسية
و المؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد
التكنولوجية للتربية . و يمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامــه في مؤسسات
التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربيــة .
المادة
3 : يشارك مستشار التربية
والمستشار الرئيسي للتربية في المهام التربوية و الإدارية .
المادة
4 : يتلقى مستشار التربية في
المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة . ويلقى مستشار التربية
والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية
للتربية إما مباشرة من مدبر المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراســـات
المادة 5 : يعتبر مستشار التربية و المستشار
الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري
للمؤسسة ، حيث أنهما بهذه الصفة يدعيان
للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا
للأحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه المجالس .
المادة 6 : يمكن لمدير المدرسة الأساسية
أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
و يمكن لمدير مؤسسة التعليم الثانوي و المعهد
التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه
مؤقتا عند غيابه إذا لم يوجد نائب مدير للدراسات بالمؤسسة .
المادة 7 : تشتمل المهام المرسومة
لمستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية و بيداغوجية و
إدارية و مالية .
المادة 8 : تشكل النشاطات التربوية
الوظيفة الأساسية لمستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية اللذين يتعين عليهما
مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم
و إمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم و ازدهارها .
المادة 9 : ينبغي أن يكون مستشار التربية
و المستشار الرئيسي للتربية في عملهما ضمن المجموعة التربوية ، قدوة للتلاميذ في
سلوكهم .
المادة 10: يكلف مستشار التربية و
المستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بما يلي
:
-
تطبيق النظام
الداخلي للمؤسسة .
-
حفظ النظام و
الانضباط داخل المؤسسة .
-
مراقبة حضور
التلاميذ و مواظبتهم .
-
تنظيم حركة دخول
التلاميذ و خروجهم و استراحتهم .
-
تنظيم الحياة في
النظام الداخلي .
المادة 11 : يشارك مستشار التربية و
المستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
-
تعزيز العلاقات
المنسجمة ضمن المجموعة التربوية
-
تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها
تمدرس التلاميذ
-
تنمية النشاطات
الاجتماعية و التربوية في المؤسسة.
المادة 12 : يلزم مستشار التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة ، في تأطير التلاميذ أثناء
تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات و الأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار
انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 13 : ينظم مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة
المادة 14 : يراقب مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة و
المداومة و في المطعم والمراقد وقاعة التمريض .
المادة 15 : يخول لمستشاري التربية و
المستشارين الرئيسين للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ
الغائبون ، وهم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة و المذاكرة
و المطعم و المراقد و قاعة التمريض .
المادة 16 : يقوم مستشار التربية أو
المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد
قاعات الدراسة و القاعات المتخصصة و المراقد بصفة منتظمة.
و يتأكد مع المكلف بالخدمات الداخلية من
أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة و الأمن ، قد اتخذت قصد السير
العادي لأنشطة التلاميذ و الأساتذة .
المادة 17 : يساهم مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية في :
-
ضبط جداول توقيت
التلاميذ و خدمات الأساتذة
-
تحضير مجالس
التعليم و مجالس الأقسام و عقدها .
المادة 18 : يقوم مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة
و نائب المدير للدراسات وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة
في نهاية السنة .
المادة 19 : يتولى مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التـــــــربيــــة و
تسخيرها بصفة عقلانية .
المادة 20 : يشارك مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ و
تربيتهم .
المادة 21 : يضبط مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ و يعدون جدولا عدديا للتلاميذ
المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة
22 : يحرر مستشار التربية و المستشارون
الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطلبونها و يعرضونها على مدير
المؤسسة أو نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها.
المادة 23 : يسهر مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت
و التجهيزات في المؤسسة ، و يقدمون
تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات و
يرفعون الى المصلح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف
و ظروفه ،و الفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح
عند الاقتضاء وتقدير مبلغ الضرر .
المادة 24 : يرفع مستشارو التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية يوميا الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات
تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة .
المادة 25: يمكن أن يطلب من مستشاري
التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب
المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية .
المادة 26 : لا يتداول مستشارو التربية و
المستشارين الرئيسيون للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، و يسهرون
أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذا لم ترخص به السلطة
السلمية .
المادة 27 : تقوم العلاقات بين مستشاري
التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية و المصالح الاقتصادية إما بواسطة تقرير
مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات،
أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية
المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة .
المادة 28 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا
من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية فإن توزيع المهام عليهم يقوم
به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا .
المادة 29 : يمكن لمدير المؤسسة أن يكلف
أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات
محددة تتعلق بالآتي :
-
تأطير مجموعة من
الأقسام
-
مسك ملفات
التلاميذ
-
الاتصال مع
مندوبي الأقسام و الأساتذة و الأولياء
-
المشاركة في
نشاطات تربوية و إجتماعية تتطلب كفاءات خاصة .
المادة 30 : يلزم مستشار التربية و
المستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن أثناء أداء
مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل و النهار.
المادة 31 : تدخل مشاركة مستشاري التربية
و المستشارين الرئيسيين للتربية في تنظيم الامتحانات و المسابقات
و تصحيحها ولجانها و في عمليات التكوين و
تحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية .
المادة 32 : تلغى جميع الأحكام المخالفة
لهذا القرار وسيما القرار رقم 1003 المؤرخ
في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 33 : توضح مناشير لاحقة ، عند
الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستشارة
الحراسة هي التسمية القديمة
للاستشارة و باتت هذه الاخيرة تقوم
باعمالها دون قيد او شرط بقانون او نظام و راح بعض الحراس العامون إلى استعمال
القمع و واستعمال طريقة العنف مع التلميذ
مما زاد الأمور ميوعة و نسيبا ترجع أسباب
كل ما سب ذكره إلى :
عدم كفاءة المسؤول
عدم تفهم الرئيس للمرؤوس . وعدم فهم
ظروفه الاجتماعية . و الملية .
عدم كفاءة اغلبيية أعوان الحراسة و جهلهم للمعاملة مع المراهق و
المراهقة مع انعدام المرونة في حل المشاكل
و للجوء الى الحلول السهلة
باستعمال العنف و القمع و هذا
مخالف للتربية .
قلة التكوين في هذا المجال الحساس المشحون بالاضطرابات النفسية و ...
تجاهل أو نسيان ان التلميذ إنسان يحتاج
الى حنان و عطف و مرونة و إقناع .
وبات من الضروري تغيير التسمية من الحراس
إلى الاستشارة وهو الاسم الأصح لان الاستشارة مصلحة من المصالح الهامة الحساسة الفعالة التي نقوم بالخدمات الإدارية و التربوية
لفائدة التلاميذ المتمدرسين
في المؤسسة .( خارجيون كانوا او داخليون او نصف داخليين
) و يرأسها مستشار التربية تحت سلطة مدير
المؤسسة
ويسهر
مستشار التربية على الانضباط و التنظيم بالتنسيق مع
المصالح الآخري للمؤسسة بمساعدة
المساعدين التربويين و المشرف إن وجد . كما يوضحه القرار الوزاري 171 المؤرخ في : 02/02/1991 صفحة :153
بالمرجع في التشريع المدرسي الجزائري
و القرار الوزاري 832 المؤرخ
في : 13/11/1991 صفحة :155 بالمرجع في التشريع المدرسي الجزائري
من
هو مستشار التربيـــة ؟
مستشار التربية : يعني النظام - المواظبة - المعاملة الحسنة -
المساعدة فيما يسمح به القـــانون و يكون في الصالح العام . هو الفصاحة -
التسامح - الصدق - الصدر الرحب الذي ينتقل من السهل ، الى الصعب،
ويعالج الأمور بحكمة ، ورزانة ، وحزم هو ذلك الشخص الذي يسعى الى إنشاء جو
عائلي في المؤسسة و خارجهـــا .
هو القلب النابظ و
العمود الفقري للمؤسســـة التربوية هو ذاك الشخص الذي يسهر على صحة التلاميذ و
الرفع من مستواهم الدراسي و الخلقي ، و يأخذ بيدهم الى المعاصرة ومواكبة العصر
المتطور ، ويبعدهم عن التقليد الأعمى ، والروتين الممل.
إن مستشار التربية الناجح يسعى دائما الى التجديد والقيام
بأعماله في الوقت المحدد لها بكل دقة وبساطة دون تاخرولاتعقيد. و البعد عن
الارتجال في كل أعماله وإيجاد الجواب السريع و المقنع لكل سؤال والحل الناجع لكل مشكلة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق